وأمّا القسم الثاني
وهو ما إذا كان الشك في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث ، فمورده : ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشك في تعيينه فامّا أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الاجمالي ، كما لو علم اجمالا بنجاسة أحد الطاهرين ، وإمّا ان لا يكون.
وعلى الثاني فامّا أن يقوم دليل من الخارج على عدم الجمع ،
______________________________________________________
(وأمّا القسم الثاني) من تعارض الاستصحابين (وهو ما إذا كان الشك في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث) كالعلم الاجمالي الحاصل للمكلّف بأن أحد الاستصحابين غير صحيح (فمورده : ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشك في تعيينه) كما إذا علم بطهارة كل من الإناءين ، ثم علم بنجاسة أحدهما ، فإنّ أحد استصحابي الطهارة مرفوع قطعا ، لكن المكلّف لا يعلم هل ارتفع استصحاب الطهارة عن هذا الاناء الأبيض أو عن ذاك الاناء؟ وهذا على أقسام :
الأوّل : (فامّا أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الاجمالي) بأن لم تكن المخالفة للعلم الاجمالي احتمالية بل قطعية ، كما انها ليست التزامية بل عملية ، وذلك (كما لو علم اجمالا بنجاسة أحد الطاهرين) حيث انهما مستصحبا الطهارة ، فإذا شربهما ـ مثلا ـ علم بأنّه قد شرب النجس ، وهو مخالفة عملية قطعية للعلم الاجمالي.
الثاني : (وإمّا ان لا يكون) العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية (وعلى الثاني) هذا ، وهو : ان لا يكون مستلزما لمخالفة قطعية عملية للعلم الاجمالي (فامّا أن يقوم دليل من الخارج على عدم الجمع) بين الاستصحابين