كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر ، حيث قام الاجماع على اتحاد حكم الماءين أولا.
وعلى الثاني إمّا أن يترتب أثر شرعي على كلّ من المستصحبين في الزمان اللاحق ، كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توضأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول.
______________________________________________________
(كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر ، حيث) ان الماء النجس مستصحب النجاسة ، والماء الطاهر مستصحب الطهارة ، لكنّا نعلم من الخارج أنّه لا يمكن الجمع بينهما في كرّ واحد ، لأنّه ـ مثلا ـ قد (قام الاجماع على اتحاد حكم الماءين) بعد جعلهما ماء واحدا في كرّ ، فلا يمكن أن نستصحب الطهارة في طرف من هذا الكر ، والنجاسة في طرف آخر منه.
الثالث : (أولا) بأن لم يقم دليل من الخارج على عدم الجمع (وعلى) هذا الشق (الثاني) من القسم الثاني ، يعني : القسم الثالث من الأقسام وهو : بأن لم يقم دليل من الخارج على عدم الجمع ، فانّه (إمّا أن يترتب أثر شرعي على كلّ من المستصحبين في الزمان اللاحق ، كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن) كليهما (في من توضأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول) فانّه حيث لا اجماع على عدم الجمع ، إذ لم يستلزم الجمع بين الاستصحابين مخالفة عملية للعلم الاجمالي وان استلزم المخالفة الالتزامية ، يستصحب طهارة بدنه فيحكم بعدم وجوب التطهير ، كما ويستصحب عدم تطهّره فيحكم بوجوب الوضوء ، مع انّه يعلم اجمالا بزوال إما طهارة البدن ، أو حدث النفس ، لأنّ المائع إن كان ماء ذهب حدث نفسه ، وإن كان بولا ذهبت طهارة بدنه.