ومثله استصحاب طهارة المحلّ من واجدي المني في الثوب المشترك ؛ وإمّا أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ، ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية.
______________________________________________________
(ومثله) : أي : مثل المثال السابق في ترتب الأثر الشرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق (استصحاب طهارة المحلّ من واجدي المني في الثوب المشترك) فانّه إذا كان نفران لهما ثوب مشترك ، فوجدا فيه منيّا يعلمان بأنه من أحدهما قطعا ، لكن اجمالا وليس تفصيلا ، فان لكل واحد منهما ان يستصحب طهارة بدنه عن خبث المني ، وأثره : عدم وجوب تطهير المحل ، وعن حدث الجنابة وأثره : عدم وجوب الغسل عليه ، وإنّما يجوز لكل منهما ذلك ، لأنّه لم يحصل من عمل كل منهما بالاستصحاب مخالفة عملية للعلم الاجمالي ، ولا دليل من الخارج يوجب على أحدهما أو كليهما أن يرتّب على هذا المني المحتمل أحكام المني من حدث وخبث.
الرابع : (وإمّا أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ، ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية) فان زيدا إذا وكّل عمرا في شراء شيء ، ثم اختلفا ، فقال زيد : ان التوكيل كان في شراء العبد ، وقال عمرو : ان التوكيل كان في شراء الجارية ، فان استصحاب عدم التوكيل في شراء الجارية معارض باستصحاب عدم التوكيل في شراء العبد ، غير ان الأثر لم يكن للاستصحابين معا ، بل لأحدهما فقط ، وهو : استصحاب عدم التوكيل في شراء الجارية ، للزومه استرجاع الجارية من جانب مالكها ، واسترجاع المال من جانب مالكه ، فيعمل بهذا الاستصحاب ، لأنّه لم يستلزم مخالفة عملية للعلم الاجمالي ، كما انّه لا دليل من اجماع ونحوه على عدمه ، بينما لا يعمل