القسم الأوّل :
ما إذا كان الشك في أحدهما مسبّبا عن الشك في الآخر ، فاللازم تقديم الشك السببي واجراء الاستصحاب فيه ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر ، مثاله : استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس ، فانّ الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبّب عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعها ، فيستصحب طهارته ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب ، خلافا لجماعة.
______________________________________________________
(القسم الأوّل : ما إذا كان الشك في أحدهما مسبّبا عن الشك في الآخر) كالشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاع النجاسة ، المسبّب هذا الشك عن الشك في بقاء طهارة الماء المسبوق بالكرية وارتفاعها (فاللازم تقديم الشك السببي واجراء الاستصحاب فيه) أي : في الشك السببي (ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر) الذي هو الشك المسبّبي.
(مثاله : استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس) فيما إذا كان هناك ماء مسبوق بالكرّية ، ثم أخذ منه مقدار يشك معه بقاء كرّيته ، ثم غسل فيه ثوب نجس ، فشككنا بعده في انه هل طهر هذا الثوب أم لا؟ وهل تنجس ذلك الماء أم لا؟ (فانّ الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها) أي : ارتفاع نجاسة الثوب (مسبّب عن الشك في بقاء طهارة الماء) المسبوق بالكرية (وارتفاعها) أي : ارتفاع طهارة الماء (فيستصحب طهارته) أي : طهارة الماء ، لأنه سببي (ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب) لأنه مسبّبي ، ومعه لا يبقى مجال لاجراء استصحاب النجاسة ، وذلك (خلافا لجماعة) من الفقهاء ، حيث قالوا بالتعارض بين الاستصحابين المذكورين.