لوجوه :
أحدها : الاجماع على ذلك في موارد لا تحصى ، فانّه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية ـ كالطهارة من الحدث والخبث ، وكرّية الماء وإطلاقه ، وحياة المفقود ،
______________________________________________________
وإنّما قلنا بلزوم تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي (لوجوه) أربعة ، كما في كلام المصنّف ، علما بأن المصنّف أيّد الوجه الأوّل بأمرين آخرين إضافة إلى الوجوه الأربعة ، وهما : السيرة وبناء العقلاء ، والوجوه الأربعة هي كما يلي :
(أحدها :) أي : الوجه الأوّل من وجوه تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي هو : (الاجماع على) تقديم السببي على المسبّبي ، و (ذلك في موارد لا تحصى) من الفقه (فانّه لا يحتمل الخلاف) من أحد من الفقهاء (في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية) دون الاستصحاب في لوازمها والمصنّف يشير إلى بعض من أمثلته :
(كالطهارة من الحدث والخبث) فان الانسان إذا كان طاهرا من الحدث والخبث وشرع في الصلاة ، ثم شك في انه هل بقي على طهارته أم لا؟ فانه يستصحب الملزوم وهو هنا الطهارة ويحكم بصحة الصلاة ، ولا يستصحب اللازم وهو هنا عدم صحة الصلاة.
(وكرّية الماء واطلاقه) فانه إذا شك في بقائهما يستصحبان لأنهما ملزومان ، فيحكم بطهارة الثوب النجس المغسول بهذا الماء ، ولا يستصحب نجاسة الثوب لأنه لازم.
(وحياة المفقود) فيما إذا مات أبوه ـ مثلا ـ وهو غائب ، فلم نعلم هل انه موجود حتى يرث من مورّثه الذي مات ، أو انه ميت حتى لا يرث منه؟