وبراءة الذمّة من الحقوق المزاحمة للحج ونحو ذلك ـ على استصحاب عدم لوازمها الشرعيّة ، كما لا يخفى على الفطن المتتبّع.
نعم ، بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالآخر ، كما سيجيء ، ويؤيده السيرة المستمرّة بين الناس على ذلك
______________________________________________________
فنستصحب الملزوم وهو هنا حياة المفقود ، فيرث من مورّثه ، ولا نستصحب اللازم وهو هنا عدم انتقال شيء من المال إليه.
(وبراءة الذمّة من الحقوق المزاحمة للحج) فانه إذا شك من اشتغال ذمته بدين لا يتمكن مع هذا الدين من الحج لعدم استطاعته ، فانه يستصحب الملزوم وهو هنا عدم اشتغال ذمته بالدين ، فيجب عليه الحج ، ولا يستصحب اللازم وهو هنا عدم وجوب الحج عليه.
(ونحو ذلك) كاستصحاب الزوجية فيما لو قال الزوج لزوجته : «أنت بتلة» ثم شك في بقاء الزوجيّة المستلزمة لوجوب النفقة فانه يستصحب بقاءها ، فتجب النفقة ، لا انه يستصحب اللازم وهو هنا عدم وجوب النفقة ، فان هذا الاستصحاب وغيره من أمثاله ، الجاري في الملزومات الشرعية مقدّم (على استصحاب عدم لوازمها الشرعية) بلا إشكال من أحد (كما لا يخفى على الفطن المتتبّع) لكلمات الفقهاء.
(نعم ، بعض العلماء في بعض المقامات) من الفقه (يعارض أحدهما) أي : أحد هذين الاستصحابين (بالآخر ، كما سيجيء) إن شاء الله تعالى عند ذكر الأقوال في المسألة.
(ويؤيده) أي : يؤيّد الاجماع القائم على تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي (السيرة المستمرّة بين الناس على ذلك) أي : على التقديم