بعد الاطّلاع على حجيّة الاستصحاب ، كما هو كذلك في الاستصحابات العرفيّة.
الثاني أنّ قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي مانع
______________________________________________________
المذكور ، لكن (بعد الاطلاع على حجيّة الاستصحاب) فان سيرة المسلمين بعد اطلاعهم على اعتبار الاستصحاب يكون بتقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي.
(كما هو كذلك في الاستصحابات العرفيّة) وديدن العقلاء ، فان بناء العقلاء أيضا على تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي ، فإذا غاب الزوج عن زوجته طويلا ـ مثلا ـ بحيث صارت المرأة تشك في انه هل مات زوجها أم لا؟ تستصحب بقاء الزوج فلا تتزوج ، وإذا شكّوا في الموكّل هل مات حتى لا تصح أعمال الوكيل ، أو هو حي حتى تصحّ أعماله؟ يستصحبون حياته ، وإذا مات أحدهم عزلوا من تركته حصة الغائب من ورثته ، إلى غير ذلك.
(الثاني) من وجوه تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي هو : ان الدليل الشرعي الدال على حجية الاستصحاب ، إنّما يختصّ بالأصل السببي فقط ، ولا يشمل الأصل المسبّبي لما قال : (أنّ قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» (١)) عام يشمل بلا إشكال ولا خلاف الشك السببي ، وذلك (باعتبار) دلالة : «لا تنقض اليقين بالشك» عليه ، فان (دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي) لأنه فرد من أفراد هذا العام (مانع) للعام :
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.