عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسبّبي.
يعني : أنّ نقض اليقين يصير نقضا بالدليل لا بالشكّ ، فلا يشمله النهي في «لا تنقض».
واللازم من شمول «لا تنقض» للشك المسبّبي نقض اليقين في مورد الشك السببي ، لا لدليل شرعي يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه ،
______________________________________________________
«لا تنقض» (عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسبّبي).
مثلا : إذا شك في طهارة الماء الذي كان مسبوقا بالكرية والاطلاق ، بعد غسل ثوب نجس فيه ، فانه يستصحب الكرّية والاطلاق ويحكم بطهارته ، فيزول شكه في نجاسة الثوب المغسول به ، فلا يبقى معه مجال لاستصحاب نجاسة الثوب.
وبعبارة اخرى : (يعني : أنّ نقض اليقين) بنجاسة الثوب حيث يحكم بطهارته بعد غسله بذلك الماء المستصحب الكرية والاطلاق (يصير نقضا بالدليل لا بالشك) وإذا كان نقضا بالدليل (فلا يشمله النهي في «لا تنقض») حتى يقال : بأن نجاسة الثوب كانت متيقّنة ، فشككنا في طهارته بعد غسله بهذا الماء فنستصحب نجاسته؟.
هذا (و) لا يمكن العكس ، بأن نستصحب نجاسة الثوب ، ونخرج استصحاب كرّية الماء وإطلاقه من دليل لا تنقض ، لأن (اللازم من شمول «لا تنقض» للشك المسبّبي) الذي هو نجاسة الثوب (نقض اليقين في مورد الشك السببي) الذي هو كرية الماء وإطلاقه وذلك (لا لدليل شرعي يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه) أي : في مورد الشك السببي ، والقول بلا دليل تحكّم.
والحاصل : انّ الشك السببي فرد للعام : «لا تنقض» فإذا شمله العام خرج الشك المسبّبي عن كونه فردا له ، لانتفاء موضوع الشك في المسبّبي ، امّا إذا قلنا