فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشك السببي طرح عموم : «لا تنقض» من غير مخصّص ، وهو باطل.
واللازم من اهماله في الشك المسبّبي : عدم قابلية العموم لشمول المورد ، وهو غير منكر.
وتبيان ذلك أنّ معنى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار ذلك المتيقّن ،
______________________________________________________
بشمول العام للمسبّبي ، فبما ذا يخرج الشك السببي عن كونه فردا للعام؟.
وبعبارة اخرى : (فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشك السببي) واجراء الاستصحاب في الشك المسبّبي (طرح عموم : «لا تنقض») بالنسبة إلى الشك السببي (من غير مخصّص ، وهو باطل) لأن العام إنّما يخصّص لو كان هناك دليل مخصّص (و) هنا لا مخصّص للشك السببي.
بينما (اللازم من) اجراء الاستصحاب في الشك السببي ، و (اهماله في الشك المسبّبي : عدم قابلية العموم) أي : عموم «لا تنقض» (لشمول المورد) أي : مورد الشك المسبّبي (وهو غير منكر) عند أهل اللسان ، لأنه من باب الحكومة ، كما بيّنا ذلك سابقا ، فاستصحاب الشك السببي حاكم على استصحاب الشك المسبّبي.
(و) أمّا (تبيان ذلك) أي : بيان وجه تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي فهو : (أنّ معنى عدم نقض اليقين) الوارد في الرواية هو : (رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار ذلك المتيقّن) فالشارع منع عن رفع اليد حيث قال : «لا تنقض» فمعنى استصحاب إطلاق الماء وكريّته بمقتضى : «لا تنقض اليقين بالشك» هو : رفع اليد عن نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء.