الموضع الرابع :
قد خرج من الكلّية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث ، فانّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل اتمام الوضوء ، يأتي به وإن دخل في فعل آخر.
وأمّا الغسل والتيمّم فقد صرّح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلّمات ، وقد نصّ على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق ، كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني ،
______________________________________________________
في الحكم ، فكيف يفرّق بينهما؟ بل انه كما قلنا : يفهم من الرواية عرفا انهما من باب المثال ، والّا فالأمر جار في الحج وفي غيره ايضا.
(الموضع الرابع) : في المستثنيات من قاعدة التجاوز ، وهي كما قال : (قد خرج من الكلّية المذكورة) اي : كلية عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل والدخول في الغير (أفعال الطهارات الثلاث) من الغسل والوضوء والتيمم ، والخروج إنّما هو بالاجماع لا بنص خاص (فانّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل اتمام الوضوء ، يأتي به وإن دخل في فعل آخر) فالشاك في غسل اليد اليمنى يأتي به وان كان شارعا في غسل اليسرى ، والشاك في مسح الرأس يأتي به وان كان شارعا في مسح الرجل.
(وأمّا الغسل والتيمّم فقد صرّح بذلك) اي : بعدم اعتبار قاعدة التجاوز (فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلّمات) ولعل ذلك لتنقيح المناط الذي ذكروه في الوضوء.
(وقد نصّ على الحكم) اي : الاتيان بالمشكوك وان دخل في فعل آخر (في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق ، كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني ،