بل ظاهره يأبى عن التقييد.
وكذلك روايتا : زرارة وأبي بصير المتقدّمتان آبيتان عن التقييد.
وأصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله عليهالسلام : في الرواية المتقدمة : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه».
______________________________________________________
الذي ذكره هذا المفصل ، بالفرق بين الوضوء وسائر الاعمال.
(بل ظاهره) حيث قال عليهالسلام : «إنّما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه» (١) (يأبى عن التقييد) بكونه حكم الوضوء فقط ، لظهوره في انه قاعدة كلية شاملة للوضوء وغيره ، خصوصا مع كلمة «انّما» الدالة على الحصر.
(وكذلك روايتا : زرارة) حيث قال عليهالسلام فيها : «اذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (٢) (وأبي بصير) وهي الموثقة التي قال عليهالسلام فيها : «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (٣) فهاتان الروايتان (المتقدّمتان آبيتان عن التقييد) بكونهما لبيان حكم وشك في غير الوضوء.
(وأصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة) وبيان ان حكم الجميع واحد (قوله عليهالسلام : في الرواية المتقدّمة : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه» (٤)) فانه قد جمع بين الطهارة والصلاة
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٥٢ ب ١٣ ح ٤٧ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٤٤ ب ١٣ ح ١٤ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٨ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٦.
(٤) ـ تهذيب الأحكام : ج ١ ص ٣٦٤ ب ١٦ ح ٣٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧١ ب ٤٢ ح ١٢٤٨ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ٥ ص ٥٨٠ ح ٦.