فيردّه اتحاد الدليل في البابين ، لأنّ ما ورد من قوله عليهالسلام فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء : «هو حين يتوضّأ اذكر منه حين يشكّ» عامّ بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا.
ولذا استفيد منه حكم الغسل والصلاة أيضا.
وكذلك موثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة ، صدرها دالّ على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء ، وذيلها يدلّ على عدم العبرة بالشك بمجرّد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء ،
______________________________________________________
وعلى ايّ حال : (فيردّه اتحاد الدليل في البابين) فانا اذا اعتبرنا الدخول في الغير لم يختلف فيه الوضوء وغيره ، وان اكتفينا بالتجاوز لم يختلف فيه الوضوء عن غيره مطلقا (لأنّ ما ورد من قوله عليهالسلام فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء : «هو حين يتوضّأ اذكر منه حين يشك» (١) عامّ بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا) وانه كالقاعدة الكلية ، وان الوضوء يكون موردا ، ممّا يظهر منه ان الشارع قدّم الظاهر على الأصل في مورد قاعدة الفراغ سواء في الوضوء وغيره.
(ولذا) اي : لأجل ما ذكرناه : من انه يفهم منه المناط الشامل لغير الوضوء ايضا (استفيد منه) اي : استفاد العلماء من هذا الحديث (حكم الغسل والصلاة أيضا) وحكم اعمال الحج وغيره.
(وكذلك موثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة ، صدرها دالّ على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء ، وذيلها يدلّ على عدم العبرة بالشك بمجرّد التجاوز مطلقا) ومعنى الاطلاق ما ذكره بقوله : (من غير تقييد بالوضوء) فلا مجال إذن للتفصيل
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧١ ب ٤٢ ح ١٢٤٩.