بالتزام كفاية مجرّد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك في الجزء الأخير منه ؛
______________________________________________________
وبعض الفقهاء قال : ان المناط هو الدخول في الغير مطلقا ، وان الفراغ إنّما يتحقق مع الدخول في الغير ـ على ما مرّ الكلام فيهما ـ.
وقول ثالث هنا بالتفصيل بين الوضوء وغيره ، فقال في الوضوء : ان المناط فيه مجرد التجاوز حتى عند الشك في الجزء الأخير الذي هو مسح الرجل اليسرى ، وقال في غير الوضوء كالصلاة واعمال الحج ونحوهما : ان المناط فيها هو الدخول في الغير ، فهذا القائل فصّل بين الوضوء وغيره (بالتزام كفاية مجرّد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك في الجزء الأخير منه) فانه مع ذلك حكم بصحة الوضوء وعدم الالتفات الى الشك فيه بمجرّد الفراغ منه ، بخلاف غير الوضوء حيث انه قيّد الصحة فيها بالدخول في الغير.
ثم استدل لكفاية مجرّد الفراغ في الوضوء بقوله عليهالسلام فيمن شك في الوضوء بعد الفراغ : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (١) بتقريب ان اطلاق : «حين يشك» يشمل الدخول في الغير ، وعدم الدخول فيه ، وبقوله عليهالسلام في مورد الشك في الوضوء بعد الفراغ : «إنّما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه» (٢) بتقريب : انه اذا شك بعد الفراغ من الجزء الأخير كان شكا في شيء قد جازه.
واستدل لعدم كفاية مجرّد الفراغ في غير الوضوء بسائر الروايات الدالة على اعتبار الدخول في الغير ، فانه اذا لم يدخل في الغير لم يحكم بالصحة وعدم الالتفات الى الشك.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧١ ب ٤٢ ح ١٢٤٩.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.