والأقوى اعتبار الدخول في الغير ، وعدم كفاية مجرّد الفراغ ، إلّا أنّه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره ، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء ، فانّ حالة عدم الاشتغال بهما يعدّ مغايرة لحالهما ، وإن لم يشتغل بفعل وجودي فهو دخول في الغير بالنسبة اليهما.
وأمّا التفصيل بين الصلاة والوضوء ،
______________________________________________________
لكن قد عرفت : ان ظاهر الروايات بعد ضمّها بعضا الى بعض هو : كفاية الفراغ ولو لم يدخل في الغير ولا في مقدماته.
هذا ، ولكن المصنّف قال : (والأقوى) عندنا (اعتبار الدخول في الغير ، وعدم كفاية مجرّد الفراغ) وذلك لما عرفت : من تقييد المصنّف اطلاق ما دل على كفاية مجرد الفراغ بما دل على الدخول في الغير.
(إلّا أنّه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره ، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء ، فانّ حالة عدم الاشتغال بهما) بعد ان كان فيهما قطعا (يعدّ مغايرة لحالهما ، وإن لم يشتغل بفعل وجودي) كالأكل والمشي والدرس وما اشبه ذلك (فهو) اي : الفراغ حينئذ (دخول في الغير بالنسبة اليهما) اي : الى الصلاة والوضوء ، وهكذا بالنسبة الى اعمال الحج.
وعليه : فهنا فرق بين الشك في أثناء العمل ، حيث ان الفراغ لا يتحقق الّا بعد الدخول في الغير حقيقة ، وبين الشك بعد تمام العمل ، فانه شك بعد الدخول في الغير ، وان لم يشتغل بعمل آخر ، اذ مجرّد الفراغ دخول في الغير.
(وأمّا التفصيل بين الصلاة والوضوء) وهو قول ثالث في المسألة ، لأنّ بعض الفقهاء قال : إنّ مناط عدم العبرة بالشك هو مجرد التجاوز عن المحل مطلقا ، من غير فرق بين الصلاة والوضوء وسائر الاعمال ، كأعمال الحج ونحوه.