ونصّ غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك.
وكيف كان : فمستند الخروج قبل الاجماع : الاخبار الكثيرة المخصّصة للقاعدة المتقدّمة ،
______________________________________________________
ونصّ غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك) أي : كالغسل في الحكم ، لكن كلام بعضهم خاص بالوضوء مقتصرا على مورد النص ، ومعه فلا اجماع في الغسل والتيمم.
(وكيف كان : فمستند الخروج) اي : خروج الوضوء عن قاعدة التجاوز (قبل الاجماع : الاخبار الكثيرة المخصّصة للقاعدة المتقدّمة) وإنّما قال : ان مستند الاستثناء هو الاجماع ، لأنّ الاخبار الدالة على الاستثناء متعارضة على تقدير الدلالة ، فبعد التساقط يكون المرجع كليات قاعدة التجاوز ، ومن تلك الاخبار الكثيرة المخصصة لقاعدة التجاوز ما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك ام لا؟ فأعد عليهما ، وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فاذا قمت عن الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى ، في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله تعالى ممّا أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك فيه» (١) الحديث.
أقول : لا يخفى انّ هنا مقابل هذا الحديث ـ على ضعف دلالته ايضا ـ جملة من الأحاديث ، ممّا لو فرضنا تكافؤهما يجب الجمع بينهما ، وذلك بحمل هذا الحديث على الاستحباب.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٣ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠٠ ب ٤ ح ١١٠ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٦٩ ب ٤٢ ح ١٢٤٣.