إلّا أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة ، وهي قوله عليهالسلام : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ اذا كنت في شيء لم تجزه» ، أنّ حكم
______________________________________________________
«فعن عبد الله بن ابي يعفور ، عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فشكك ليس بشيء ، إنّما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه» (١) كذا رواه التهذيب ، كما في الوسائل ، ورواه ايضا آخر السرائر.
«وعن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو ولا اعادة عليك فيه» (٢).
«وعن بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (٣).
وعلى هذا ، فمقتضى القاعدة هو : ان يكون حال الطهارات الثلاث حال غيرها من الصلاة والحج وغيرهما.
وكيف كان : فقد قال المصنّف : (إلّا أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة ، وهي قوله) عليهالسلام : (إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ اذا كنت في شيء لم تجزه» (٤) أنّ حكم
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٣٦٤ ب ١٦ ح ٣٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧١ ب ٤٢ ح ١٢٤٨ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ٥ ص ٥٨٠ ح ٦.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧١ ب ٤٢ ح ١٢٤٩.
(٤) ـ تهذيب الأحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.