الوضوء من باب القاعدة لا خارج منها ، بناء على عود ضمير «غيره» إلى الوضوء ، لئلا يخالف الاجماع على وجوب الالتفات اذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء.
______________________________________________________
الوضوء من باب القاعدة لا خارج منها) اي : ليس الوضوء خارجا عن القاعدة الكلية الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز ، وهذا المعنى يتم بارجاع الضمير في : «غيره» الى الشيء ، فيكون معناه حينئذ : اذا شككت في شيء من الوضوء كالشك في غسل اليد اليمنى ، وقد دخلت في غير ذلك الشيء كالشروع بغسل اليد اليسرى ، فشكك ليس بشيء بل احكم باتيانه ولا تلتفت اليه ، فحكم الوضوء على مقتضى القاعدة.
وأما (بناء على عود ضمير «غيره») في قوله عليهالسلام : «اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره» (إلى الوضوء) فيكون حكم الوضوء خارجا عن القاعدة ، ويجب الاعتناء بالشك واتيان الامر المشكوك ، اذ يكون معناه حينئذ : اذا شككت في شيء من الوضوء كالشك في غسل الوجه ، وقد دخلت في غير الوضوء كالدخول في الصلاة ، فشكك ليس بشيء ، ومفهومه : انك اذا كنت بعد في الوضوء فعليك الاعتناء بالشك واتيان الأمر المشكوك ، وهو خروج لحكم الوضوء عن القاعدة.
وإنّما قال المصنّف : بناء على ان الضمير في «غيره» عائد الى الوضوء لا الى «شيء» (لئلا يخالف الاجماع) القائم (على وجوب الالتفات اذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء) فقد قام الاجماع على انه اذا شك ـ مثلا ـ في غسل الوجه وقد دخل في غسل اليد اليمنى ، أو شك في غسل اليد اليمنى وقد دخل