وحينئذ فقوله عليهالسلام : «إنّما الشك» مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلّق بجزء من أجزاء عمل ، وأنّه إنّما يعتبر اذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه.
هذا ، ولكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية
______________________________________________________
في غسل اليد اليسرى ، وغير ذلك ، فانه يجب عليه الاعتناء به واتيانه ، وحيث ان ظاهر هذا الحديث مخالف لهذا الاجماع ، فلا بد من ارجاع ضمير غيره الى الوضوء ، لا الى ما هو ظاهر الحديث من الارجاع الى شيء.
(وحينئذ) اي : حين كان الضمير عائدا الى الوضوء لا الى شيء من الوضوء (فقوله) عليهالسلام : («إنّما الشك) اذا كنت في شيء لم تجزه» (١) (مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلّق بجزء من أجزاء عمل) من اعمال الوضوء (وأنّه) أي : الشك (إنّما يعتبر) ويلتفت اليه (اذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه) الى غيره ، فيكون حينئذ مراد المصنّف من قوله : «ان حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج منها بناء على عود ضمير غيره الى الوضوء» هو ما سيشير اليه : من ان الوضوء امر بسيط ولا يعقل فيه التجاوز الّا بالفراغ منه.
(هذا) تمام الكلام في معنى الرواية وعدم الاعتماد على ظاهرها بارجاع الضمير في «غيره» الى الوضوء حتى لا يخالف الاجماع.
(ولكن الاعتماد على) ظاهرها وارجاع الضمير في «غيره» الى الشيء ، لدلالة (ظاهر ذيل الرواية) القائل : «إنّما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه» عليه
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.