فهناك صور أربع :
أمّا الأوليان :
فيحكم فيهما بالتساقط ، دون الترجيح والتخيير ، وهنا دعويان.
إحداهما :
عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات
______________________________________________________
باستصحاب عدم التوكيل في شراء العبد ، لأنّه لا أثر له إذ هو مثبت.
إذن : (فهناك صور أربع) للمسألة وهي كالتالي :
الصورة الأولى : ما ذكره بقوله : «فاما أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية».
الصورة الثانية : ما ذكره بقوله : «فاما ان يقوم دليل من الخارج على عدم الجمع».
الصورة الثالثة : ما ذكره بقوله : «إمّا أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق».
الصورة الرابعة : ما ذكره بقوله : «وإما أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر».
(أمّا الأوليان) وهما ذكره بقوله : «فإمّا أن يكون العمل بالاستصحابين» مستلزما لمخالفة قطعية ، وقوله : «فإمّا أن يقوم دليل من الخارج على عدم الجمع» (فيحكم فيهما بالتساقط) للتعارض بينهما (دون الترجيح) لأحدهما على الآخر (و) دون (التخيير) بينهما ، فلا يكون المكلّف مخيّرا بين هذا وبين ذاك.
(وهنا دعويان) كالتالي :
(إحداهما : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات) أي : بأن يكون هناك مرجح لأحدهما ، لكن لا نقول بالترجيح به ، وذلك كما إذا فرض