وأيّ فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كرّيته.
هذا كلّه فيما إذا كان الشك في أحدهما مسبّبا عن الشك في الآخر.
______________________________________________________
الماء ، ولذلك قال : (وأيّ فرق بين استصحاب طهارة الماء) الذي هو سببي حكمي لإثبات زوال نجاسة الثوب المغسول به (واستصحاب كرّيته) أي : كرّية الماء الذي هو سببي موضوعي لإثبات عدم تنجّسه وزوال نجاسة الثوب المغسول به؟ فما الفرق بينهما حتى اختلفوا فيهما على ثلاثة أقوال : بين مقدّم للسببي على المسبّبي ، وبين معارض بينهما ، وبين جامع لهما ، مع ان جانب السبب مثل كل من الكرّية والطهارة في المثال موضوع دائما لطرف المسبّب؟.
والحاصل : إنّ المصنّف أشكل على اجماع الشيخ علي باشكالين :
أحدهما : انّه ينافيه خلاف مثل الشيخ والمحقق والعلامة في مثال وجوب الفطرة عن العبد الغائب الذي لم يعلم بقاؤه وعدم بقائه ، وذلك على ما عرفت ، فليس هناك اجماع في المسألة.
الثاني : انّ الشك السببي والمسبّبي من قبيل الموضوع والحكم دائما ، ومع ذلك اختلفوا في تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي إلى ثلاثة أقوال : فقول بتقديم السببي ، وقول بتعارضهما وتساقطهما ، وقول بالجمع بينهما ، فكيف يمكن مع ذلك ادعاء الاجماع في المسألة.
(هذا كلّه فيما إذا كان الشك في أحدهما مسبّبا عن الشك في الآخر) حيث يجري الاستصحاب في الشك السببي لا في الشك المسبّبي ، فلا تعارض بينهما.