مع أنّ الاستصحاب في الشك السببي دائما من قبيل الموضوعي بالنسبة إلى الآخر ، لأنّ زوال المستصحب الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي ، فهو له من قبيل الموضوع للحكم ، فانّ طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليها زوال النجاسة عن المغسول به.
______________________________________________________
الوجه الثاني : (مع أنّ الاستصحاب في الشك السببي) سواء كان مورده في الموضوع كالأمثلة المتقدمة ، أو في الحكم كاستصحاب الطهارة للماء الذي غسل به ثوب نجس ، يكون (دائما من قبيل الموضوعي بالنسبة إلى الآخر) أي : إلى الاستصحاب المسبّبي.
وذلك (لأنّ زوال المستصحب الآخر) المسبّب هو (من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي) كما ذكرناه في الأمثلة السابقة.
إذن : (فهو) أي : الاستصحاب السببي (له) أي : بالنسبة إلى الاستصحاب المسبّبي (من قبيل الموضوع للحكم) أي : ان المستصحب السببي كالموضوع ، والمستصحب المسبّبي كالحكم ، وكلّما وجد الموضوع ترتّب عليه الحكم.
وعليه : (فانّ طهارة الماء) الذي هو سببي (من أحكام الموضوع الذي حمل عليها) أي : على الطهارة المستصحبة (زوال النجاسة عن المغسول به) أي : عن الثوب المغسول بذلك الماء ، فبقاء طهارة الماء بمنزلة الموضوع ، وزوال نجاسة الثوب بمنزلة الحكم ، فيترتب عليه ، كما يترتب زوال نجاسة الثوب الذي هو بمنزلة الحكم ، على بقاء كرّية الماء الذي هو بمنزلة الموضوع ، بلا فرق بين الموردين : السببي الحكمي ، وهو طهارة الماء والسببي الموضوعي وهو كرّية