ولا استصحاب القلّة باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس ، ولا استصحاب حياة الموكّل باستصحاب فساد تصرّفات وكيله.
لكنّك قد عرفت فيما تقدّم من الشيخ والمحقّق خلاف ذلك ، هذا
______________________________________________________
الذي هو استصحاب حكمي ، بل يقدّمون الاستصحاب الموضوعي على الحكمي ويحكمون بطهارة ما غسل به.
(ولا) يعارض أحد (استصحاب القلّة) في الماء ، الذي هو استصحاب موضوعي (باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس) الذي هو استصحاب حكمي ، بل يقدّمون الأوّل على الثاني ويحكمون بنجاسة الماء المتلاقي مع النجس.
(ولا) يعارض أحد (استصحاب حياة الموكّل) الذي هو استصحاب موضوعي (باستصحاب فساد تصرّفات وكيله) الذي هو استصحاب حكمي ، بل انهم يستصحبون حياة الموكل الموضوعي ، ويحكمون بصحة تصرفاته الحكمي ، وإلى غير ذلك من الموارد الاخرى ، التي أفتى بها الفقهاء ، وحدس الشيخ علي ، الاجماع منها.
(لكنّك قد عرفت) انه لا اجماع في المسألة لوجهين :
الوجه الأوّل : انّه قد سبق (فيما تقدّم من الشيخ) الطوسي في المبسوط (والمحقّق) في المعتبر (خلاف ذلك) الذي ادّعاه الشيخ علي من الاجماع ، فان الشيخ الطوسي وكذلك العلّامة والمحقق قالوا بتعارض استصحاب حياة العبد مع استصحاب عدم وجوب الفطرة عنه ، ولم يقدّموا (هذا) الأصل الموضوعي وهو هنا : استصحاب الحياة ، على الحكمي.