ثمّ اعلم أنّه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين عن الشيخ علي في حاشية الروضة : «دعوى الاجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي».
ولعلّها مستنبطة حدسا من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك ، إذ لا يعارض أحد استصحاب كرّية الماء باستصحاب بقاء النجاسة فيما يغسل به ،
______________________________________________________
ما ذكره المصنّف : من انه لا يمكن الجمع بين الأصلين المذكورين ، وإنّما يلزم تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي.
(ثمّ اعلم أنّه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين) ولعله أراد به استاذه شريف العلماء رحمهالله (عن الشيخ علي) حفيد الشهيد الثاني (في حاشية الروضة : «دعوى الاجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي) كاستصحاب عدم التذكية (على الحكمي») كاستصحاب طهارة الماء ، فانه إذا كان هناك استصحاب موضوعي واستصحاب حكمي قدّم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي ، فيتقدّم استصحاب عدم التذكية على استصحاب طهارة الماء القليل الملاقي له.
(ولعلّها) أي : لعل دعوى الاجماع هذه من الشيخ علي ـ حفيد الشهيد الثاني ـ تكون (مستنبطة حدسا من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك) لا حسا ، فكأن الشيخ علي تتّبع فتاوى العلماء في الجملة فوجد أنهم يقدّمون الأصل الموضوعي على الحكمي ، فظن انهم مجمعون على ذلك ، فادّعى الاجماع حدسا من فتاواهم (إذ) من المعلوم : انه (لا يعارض أحد استصحاب كرّية الماء) الذي هو استصحاب موضوعي (باستصحاب بقاء النجاسة فيما يغسل به)