بخلاف ذلك المستصحب مثلا : إذا ثبت في الشرع : أنّ الحكم بكون الشيء ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع فيه ، فلا يجوز الحكم بطهارة الماء القليل ونجاسة الحيوان في مسألة الصيد المرميّ الواقع فيه وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم وحكم بنجاسة الصيد وطهارة الماء» ، انتهى.
______________________________________________________
الشيء كاستصحاب نجاسة الثوب الرطب المنشور على الأرض فيما لو كان (بخلاف ذلك المستصحب) وهو في مثالنا طهارة الأرض ، فان استصحاب طهارة الأرض يخالفه استصحاب نجاسة الثوب المنشور عليها.
قال : (مثلا : إذا ثبت في الشرع : أنّ الحكم بكون الشيء ميتة) كالصيد المشكوك ذكاته الواقع في الماء القليل ، فانه (يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع فيه) أي : الذي وقع فيه ذلك الصيد (فلا يجوز) الجمع بين الاستصحابين السببي والمسبّبي ، يعني : لا يجوز (الحكم بطهارة الماء القليل) لاستصحاب طهارته (ونجاسة الحيوان) لاستصحاب عدم التذكية (في مسألة الصيد المرميّ الواقع فيه) أي : في ذلك الماء ، فان الاستصحابين لا يجتمعان ، لأن الاستصحاب في الملزوم السببي يمنع من الاستصحاب في اللازم المسبّبي.
ثم قال : (وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم) في ظاهر الشرع بين استصحاب عدم التذكية السببي ، وبين نجاسة الماء المسبّبي ، فلم يقل بتقديم الأصل السببي على المسبّبي ، بل جمع بين الأصلين على ما مرّ سابقا (و) لذلك (حكم بنجاسة الصيد وطهارة الماء» (١) ، انتهى) كلام الفاضل التوني ممّا يؤيّد
__________________
(١) ـ الوافية : مخطوط.