منجّسا ، ولا الطاهر به مطهّرا ، فكان كلّ ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعي عليه ، لأنّ الأصل عدم تلك الآثار ، فأيّ فائدة في الاستصحاب؟.
وقال في الوافية في شرائط الاستصحاب : «الخامس : أن لا يكون هناك استصحاب في أمر ملزوم له
______________________________________________________
منجّسا ، ولا الطاهر به) أي : بالاستصحاب كالماء المستصحب الطهارة (مطهّرا) على ما يظهر من كلام القمي.
إذن : (فكان كلّ ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعي عليه) فلا يترتب على مستصحب النجاسة آثار النجس ، كما لا يترتب على مستصحب الطهارة آثار الطاهر ، وهكذا.
وإنّما يستلزم هذا الجمع عدم ترتيب الآثار الشرعية لكل ما يثبت بالاستصحاب (لأنّ الأصل عدم تلك الآثار) الحادثة التي نريد ترتيبها بسبب الاستصحاب ، كترتيب الطهارة على الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطهارة ، وترتيب النجاسة على الأرض الطاهرة المنشور عليها الثوب الرطب المستصحب الطهارة ، وهكذا ، ومعه (فأيّ فائدة في الاستصحاب؟) علما بأنّ الاستصحاب إنّما هو لترتيب الآثار ، فإذا لم يفد ذلك لغى الاستصحاب بالمرّة ، وذلك ما لا يقول به أحد.
(وقال) صاحب كتاب الوافية وهو الفاضل التوني (في الوافية في شرائط الاستصحاب) ما يؤيّد قول المصنّف في تقديم الأصل السببي على المسبّبي ، فانه قال : («الخامس : أن لا يكون هناك) عند اجراء الاستصحاب في شيء كاستصحاب طهارة الأرض (استصحاب في أمر ملزوم له) أي : ملزوم لذلك