وأضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض بطهارة الأرض ، إذ لا دليل على أنّ النجس بالاستصحاب منجّس.
وليت شعري! إذا لم يكن النجس بالاستصحاب
______________________________________________________
انّ الشك في تنجّس الملاقي لهذا الجلد ، وكذا الشك في جواز الصلاة مع هذا الجلد ، كلاهما مسبّبان عن الشك في التذكية ، فان أجرينا استصحاب عدم التذكية يلزم القول بتنجّس الملاقي ، وبعدم جواز الصلاة فيه معا ، وإلّا فلا ، وحينئذ لا معنى لترتب أحد الأثرين الذي هو حرمة الصلاة مع هذا الجلد ، دون الأثر الآخر الذي هو تنجس ملاقيه.
(وأضعف من ذلك حكمه) أي حكم المحقق القمّي رحمهالله (في الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض) حكما (بطهارة الأرض) مع ان النجس الرطب يسري نجاسته إلى ما يلاقيه.
قال : (إذ لا دليل على أنّ النجس بالاستصحاب منجّس) ممّا يظهر منه ان المحقّق القمي يرى ان النجس ، المعلوم بالوجدان أو بالبينة منجّس لا غيره ، فإذا استصحبنا نجاسة الثوب فيما لو لم نعلم هل طهّره أحد أو لم يطهّره؟ لا يكون منجّسا.
هذا هو ما يراه المحقّق القمي هنا من الجمع بين الاستصحابين : استصحاب طهارة الأرض ، واستصحاب نجاسة الثوب ، وأمّا كون هذا أضعف من سابقه ، فلتعليله الجمع بين الأصلين : السببي والمسبّبي بعدم الدليل على انّ مستصحب النجاسة منجّس.
قال المصنّف في جوابه : (وليت شعري إذا لم يكن النجس بالاستصحاب