لفرعيّته فيه» ، انتهى.
وليت شعري! هل نجاسة الماء إلّا من أحكام الميتة؟ فأين الأصالة والفرعية ، وتبعه في ذلك بعض من عاصرناه ، فحكم في الجلد المطروح بأصالة الطهارة وحرمة الصلاة فيه.
ويظهر ضعف ذلك ممّا تقدّم.
______________________________________________________
(لفرعيّته فيه» (١)) أي : لفرعية الحكم في كل منهما ، لأنه كان ثانيا وبالعرض ، فلا يجري الاستصحاب فيه.
وعليه : فيكون خلاصة قوله بالجمع هو : أن نعمل بأصالة الطهارة في الماء دون الصيد ، فلا نقول بحلّية الصيد ، وكذلك نعمل بأصالة عدم التذكية في الصيد دون الماء ، فلا نقول بنجاسة الماء ، وبذلك نكون قد جمعنا بين الأصلين : السببي والمسبّبي (انتهى) كلام الايضاح.
(وليت شعري) أي : ليت علمي ـ كما في كتاب العين للخليل ـ (هل نجاسة الماء إلّا من أحكام الميتة؟ فأين الأصالة والفرعية) حتى نفكّك بينهما؟.
(وتبعه) أي : تبع الايضاح (في ذلك) التقريب الذي قرّب به الجمع بين الأصلين : السببي والمسبّبي (بعض من عاصرناه) وهو صاحب القوانين المحقّق القمي رحمهالله (فحكم في الجلد المطروح) في أرض يشك معه في تذكية الجلد (بأصالة الطهارة) في ذلك الجلد ، فلا يتنجّس ملاقيه (وحرمة الصلاة فيه) أي : في ذلك الجلد ، وذلك لأصالة الاشتغال في الصلاة إلّا ما إذا أحرز حلّية وطهارة لباس المصلي.
(ويظهر ضعف ذلك مما تقدّم) من انه لا تفكيك بين الأمرين ، لوضوح :
__________________
(١) ـ إيضاح الفوائد في شرح القواعد : ج ١ ص ٢٤.