القليل ، من : «أنّ لأصالة الطهارة حكمين : طهارة الماء وحلّ الصيد ، ولأصالة الموت حكمان : لحوق أحكام الميتة للصيد ونجاسة الماء ، فيعمل بكلّ من الأصلين في نفسه لأصالته دون الآخر
______________________________________________________
القليل) حيث لم نعلم هل انّ موته مستند إلى الماء ، أو انّ موته مستند إلى الرمي؟ فإن ما ذكره في الإيضاح (من) الجمع بين الأصلين هنا هو على ما يلي :
قال : («أنّ لأصالة الطهارة حكمين : طهارة الماء) وهو أولا وبالذات يعني بمدلوله المطابقي (وحلّ الصيد) وهو ثانيا وبالعرض يعني بمدلوله الالتزامي ، فان استصحاب طهارة الماء يقتضي بالأصالة والدلالة المطابقية طهارة الماء ، كما انه يقتضي بالعرض والدلالة الالتزامية حلّية الصيد ، فطهارة الماء متبوع وملزوم ، وحلّ الصيد تابع ولازم.
(ولأصالة الموت) وعدم التذكية أيضا (حكمان : لحوق أحكام الميتة) وهو أوّلا وبالذات وبالمدلول المطابقي (للصيد) المذكور (ونجاسة الماء) الملاقي لهذا الصيد وهو ثانيا وبالعرض وبالمدلول الالتزامي ، فان استصحاب عدم التذكية يقتضي بالأصالة والدلالة المطابقية كون الصيد ميتة ، كما انه يقتضي بالعرض والدلالة الالتزامية تنجّس الماء الملاقي له ، فعدم التذكية متبوع وملزوم ، وتنجس ملاقيه تابع ولازم.
قال : (فيعمل بكلّ من الأصلين) المتبوعين (في نفسه) أي : في مدلوله المطابقي (لأصالته) أي : لأن الحكم في كل من هذين الأصلين المتبوعين كان أولا وبالذات (دون الآخر) أي : دون كل من الأصلين التّابعين ، اللذين كان الحكم في كل منهما بالمدلول الالتزامي ، فانه لا يعمل بكل من هذين الأصلين التابعين