والمنع عن استصحابه في الصلاة ، فلا ريب أنّ استصحاب طهارة الملاقي ، واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روحه ، نسبتهما إليه كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه.
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الايضاح تقريبا للجمع بين الأصلين في الصيد الواقع في الماء
______________________________________________________
ما يلاقي هذا الصيد بعد الحكم بموته (والمنع عن استصحابه) أي : عن حمل شيء من الصيد معه (في الصلاة ، فلا ريب) في انه يرد عليه : (أنّ استصحاب طهارة الملاقي ، واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روحه) المسبّب عن الشك في التذكية (نسبتهما إليه) أي : نسبة طهارة سائر ما يلاقي الصيد ، وحمل شيء منه في الصلاة إلى الحكم بموت الصيد (كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه) أي : إلى الحكم بموت الصيد : فانه مسبّب عن الشك في التذكية أيضا ، فلما ذا التفكيك بينهما؟.
وبعبارة اخرى : إنّا لو أجرينا استصحاب طهارة الماء ، ولم نقدّم استصحاب عدم التذكية عليه ، لزم أن نجري استصحاب طهارة سائر ما يلاقي الصيد ، وأن نجري أيضا استصحاب ما كان قبل زهاق روح الصّيد من جواز حمل المصلّي شيئا من أجزائه معه في الصلاة ، والمفروض انكم لا تجرونه فيهما : فإذا لم تجروا الاستصحابين الأخيرين لزم أن لا تجروا الاستصحاب الأوّل أيضا ، وذلك لأن نسبتهما ونسبته إليه واحدة ، فالتفريق بين الموردين لما ذا؟.
(ومما ذكرنا) في ردّ القول الثالث : من انه لا معنى للجمع بين الاستصحابين : السببي والمسبّبي (يظهر النظر فيما ذكره في الايضاح تقريبا للجمع بين الأصلين) السببي والمسبّبي ، وذلك كما (في الصيد الواقع) ميّتا (في الماء