فانّ الحكم بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتيب آثار الطهارة : من رفع الحدث والخبث به ، فلا ريب أنّ نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية.
وكذا الحكم بموت الصيد ، فانّه إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك
______________________________________________________
والمسبّبي.
وإنّما لا معنى للجمع بينهما لأنه كما قال : (فانّ الحكم بطهارة الماء) ان كان بمعنى جواز شربه فقط فهو ، ولكن (إن كان بمعنى ترتيب) كل (آثار الطهارة : من رفع الحدث والخبث به) لا جواز شربه فقط (فلا ريب) في انه يرد عليه : (أنّ نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث) بعد التطهّر بهذا الماء مسبّب ومستند (إلى استصحاب طهارة الماء) وهذه النسبة : مسبّبية والمسبّبية (بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء) بعد وقوع الصيد فيه (إلى استصحاب عدم التذكية) وإذا كانت نسبتهما واحدة ، فلما ذا التفريق بينهما؟.
وبعبارة اخرى : انا لو أجرينا استصحاب طهارة الماء المسبّبي ولم نقدّم استصحاب عدم التذكية السببي عليه ، لزم أن نجري استصحاب الحدث والخبث المسبّبي بعد التطهّر بذلك الماء أيضا ولا نقدّم استصحاب طهارة الماء السببي عليه ، بينما لا تجرون استصحاب الحدث والخبث ، لأنكم ـ حسب الفرض ـ ترفعون الحدث والخبث بهذا الماء ، فلما ذا التفريق بين الموردين مع ان نسبتهما واحدة؟.
(وكذا الحكم بموت الصيد) وعدم التذكية (فانّه إن كان بمعنى) حرمة الأكل فقط فهو ، ولكن ان كان بمعنى (انفعال الملاقي له بعد ذلك) أي : تنجّس سائر