استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه.
ثم إنّ بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام صرّح بالجمع بينهما ، فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهرا.
ويرد عليه : أنّه لا معنى للجمع في مثل هذين الاستصحابين ،
______________________________________________________
لا لمجرّد التعبد بتحريم الأكل فقط (استفيد بعض ما يعتبر) من الشروط (في التذكية) استفادة (من النهي عن الأكل بدونه) أي : بدون تلك الشروط كقوله سبحانه : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (١) فإنّه يفيد كون الحيوان ميتة بدون التسمية ، لا انّه حرام الأكل تعبدا فقط.
وعليه : فإذا استفيد من الآية الكريمة وغيرها ان التسمية من شرائط التذكية ، كان معنى ذلك : انه إذا لم يذكر اسم الله عليه فهو غير مذكّى ، ومن المعلوم : ان غير المذكّى ميتة ، والميتة يلازمها حرمة الأكل والتنجيس والنجاسة وعدم جواز الصلاة في شيء منها ، وغير ذلك.
(ثم إنّ) هنا بعد القول الأوّل بتقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي ، وبعد القول الثاني بالتعارض بين الاستصحابين ، قولا ثالثا يقول بالجمع بين الأصلين : السببي والمسبّبي ، وذلك لأن (بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام) أي : في مقام توارد الأصلين : السببي والمسبّبي قد (صرّح بالجمع بينهما) أي : قال بأعمال كل منهما في مورده (فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة) لا يجوز أكله (و) حكم على (الماء) القليل الملاقي له بكونه (طاهرا) فيجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة.
(ويرد عليه : أنّه لا معنى للجمع في مثل هذين الاستصحابين) السببي
__________________
(١) ـ سورة الانعام : الآية ١٢١.