وهو حسن لو لم يترتّب عليه من أحكام الميتة إلّا حرمة الأكل ولا أظنّ أحدا يلتزمه ، مع أنّ المستفاد من حرمة الأكل كونها ميتة ، لا التحريم تعبّدا ، ولذا
______________________________________________________
لا تستلزم النجاسة.
وبعبارة اخرى : انّ الذين حكموا بحرمة ما شك في تذكيته تعبدا بالأخبار ، جعلوا أصالة الحرمة ـ وهي غير أصالة عدم التذكية ـ في اللحوم اصلا برأسه ، فقالوا بالحرمة فقط ولم يقولوا بالنجاسة لأن الحرمة لا تلازم النجاسة ، كما نرى في التراب حيث انه حرام وليس بنجس ، فلا يتنجس الملاقي ، بينما الذين حكموا بحرمة ما شك في تذكيته لحكم الشارع عليه بانه غير مذكّى ، جعلوا أصالة عدم التذكية ـ وهي غير أصالة الحرمة ـ في اللحوم أصلا برأسه ، فقالوا بحرمته وبنجاسته أيضا ، لأن غير المذكّى من آثاره الحرمة والنجاسة وعدم جواز استصحاب شيء منه في الصلاة وغير ذلك ، فيتنجس ملاقيه.
(وهو) أي : الأوّل (حسن) لكن لو تم ما يلي :
أولا : (لو لم يترتّب عليه من أحكام الميتة إلّا حرمة الأكل) أي : انّ الشارع إنّما تعبّدنا بعدم جواز أكله فقط دون سائر أحكام الميتة ، فيجوز استصحاب شيء منه في الصلاة ، ولا ينجس ملاقيه وهكذا (ولا أظنّ أحدا يلتزمه) فان الفقهاء حتى من يقول منهم بأن الحرمة تعبدية يقولون بملازمة الحرمة للنجاسة ، وعدم جواز الصلاة في شيء منه ، وتنجس ملاقيه ، وغير ذلك ، فلا قائل بالتفكيك.
ثانيا : (مع أنّ المستفاد من حرمة الأكل) الوارد في الأخبار هو : (كونها ميتة ، لا التحريم تعبّدا) أي : انّ الظاهر من الأخبار هو الحكم بالحرمة من جهة الحكم بكونها ميتة شرعا ، لا ان أصل الحرمة في اللحوم أمر قرره الشارع مجرّدا من دون ان يكون نجسا ولا منجّسا (ولذا) أي : لأن حرمة الأكل إنّما هو لكونه ميتة ،