نعم ، ربما قيل : إنّ تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية ، فلا يوجب تنجّس الملاقي ، وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها اتجه الحكم بالتنجيس.
ومرجع الأوّل إلى كون حرمة الصيد مع الشك في التذكية للتعبّد من جهة الاخبار المعلّلة لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بتذكيته.
______________________________________________________
ونجاسته ، وغير ذلك ، فلا يجري استصحاب الطهارة في الماء.
(نعم ، ربما قيل : إنّ تحريم الصيد) إنّما يكون نتيجة لأحد أمرين :
أولا : (إن كان لعدم العلم بالتذكية) أي : بأن قال الشارع : ان كل ما لم يعلم تذكيته فهو حرام تعبّدا بمعنى : أصالة الحرمة في اللحوم ، وهو غير أصالة عدم التذكية ، ومعه (فلا يوجب تنجّس الملاقي) لأن حكم الشارع إنّما كان على الحرمة فقط ، ولم يكن على انه غير مذكّى حتى يحكم بنجاسة ملاقيه.
ثانيا : (وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها) أي : وان كان تحريم الصيد المشكوك تذكيته إنّما هو من جهة حكم الشرع بعدم التذكية ، وذلك بأن قال الشارع : إنّ كل ما لم يعلم تذكيته فهو غير مذكّى ، بمعنى : أصالة عدم التذكية ، وهو غير أصالة الحرمة ، ومعه فقد (اتجه الحكم بالتنجيس) لأن غير المذكّى حرام ونجس ، فيكون متنجّسا.
(ومرجع الأوّل) أي : كون التحريم لعدم العلم بالتذكية الذي مرّ انه بمعنى أصالة الحرمة (إلى كون حرمة الصيد مع الشك في التذكية) إنّما هو (للتعبّد من جهة الاخبار المعلّلة لحرمة أكل الميتة) أي : المشكوك التذكية تعليلا (بعدم العلم بتذكيته) أي : ان الاخبار تقول : ان كل ما لم يعلم تذكيته فهو حرام تعبّدا ، وهذا هو معنى أصالة الحرمة ، وهو غير أصالة عدم التذكية على ما عرفت ـ والحرمة