فيه صيد مرميّ لم يعلم استناد موته إلى الرّمي ، لكنّه اختار في غير واحد الحكم بنجاسة الماء.
وتبعه عليه الشهيدان ، وغيرهما ، وهو المختار ، بناء على ما عرفت تحقيقه وأنّه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة ، التي منها : انفعال الماء الملاقي له.
______________________________________________________
فيه صيد مرميّ لم يعلم استناد موته إلى الرّمي) يعني : انه إذا رمى الصياد صيدا ، ثم وجده ميتا في ماء قليل ولم يعلم هل انه وقع في الماء القليل قبل موته ومات بسبب الماء حتى يكون حراما ويكون الماء نجسا ، أو انه مات بالرمي حتى يكون حلالا ويكون الماء طاهرا؟ فان العلامة حكم في هذه المسألة بطهارة الماء مع ان مقتضى استصحاب عدم التذكية الذي هو سببي : حرمة الحيوان ونجاسة الماء ، فالعلامة هنا حيث لم يقدّم الأصل السببي ، فهو ما قد عارض بين الأصل السببي والأصل المسبّبي ورجع بعد تساقطهما إلى قاعدة الطهارة ، وامّا جمع بين الأصل السببي والأصل المسبّبي ، وذلك باستصحاب عدم تذكية الصيد فهو حرام ونجس ، واستصحاب طهارة الماء فهو طاهر ومطهّر ، وسيأتي ان شاء الله تعالى بعض الكلام في ذلك.
(لكنّه) أي : العلّامة (اختار في غير واحد) من كتبه الفقهية (الحكم بنجاسة الماء) وذلك تقديما للأصل السببي على الأصل المسبّبي (وتبعه عليه) أي : على هذا الاختيار (الشهيدان ، وغيرهما ، وهو المختار) أي الحكم بنجاسة الماء هو مختار المصنّف أيضا وذلك (بناء على ما عرفت تحقيقه وأنّه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد) بلا تذكية (جرى عليه) أي : على هذا الصيد (جميع أحكام الميتة ، التي منها : انفعال الماء الملاقي له) وتنجّسه ، إضافة إلى حرمة الصيد