بأنّ استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث ، معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة المستصحبة.
وقد عرفت : أنّ المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوّه عن المعارض ، وعدم جريان استصحاب الاشتغال.
وحكي عن العلامة في بعض كتبه : الحكم بطهارة الماء القليل الواقع
______________________________________________________
«المعتبر» هو كتاب فقهي قد صدّره المحقق بشيء من الاصول وقال فيه : (بأنّ) الأصل السببي الذي هو (استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث ، معارض) بالأصل المسبّبي يعني : (باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة المستصحبة) ومع تعارضهما يتساقطان ، فيرجع إلى قاعدة اشتغال ذمته بالصلاة ، فيجب عليه أداء الصلاة ثانية بطهارة قطعية.
وإنّما صرّح المحقق بالتساقط لأنه يرى المعارضة بين الاستصحابين : السببي والمسبّبي (وقد عرفت : أنّ المنصوص في صحيحة زرارة (١)) المتقدّمة ، الواردة فيمن توضأ ثم عرضت عليه الخفقة والخفقتان هو : (العمل باستصحاب الطهارة) وصحة الصلاة ، وذلك (على وجه يظهر منه خلوّه) أي : خلوّ استصحاب الطهارة السببي (عن المعارض ، و) هو استصحاب الاشتغال المسبّبي ، يعني : (عدم جريان استصحاب الاشتغال) فلا يجري استصحاب اشتغال ذمته بالصلاة التي صلاها بالطهارة المستصحبة لأنّه استصحاب مسبّبي.
هذا (وحكي عن العلامة في بعض كتبه : الحكم بطهارة الماء القليل الواقع
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.