وعن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفارة ، بالمنع عن الأصل تارة والفرق بينهما اخرى.
وقد صرّح في اصول المعتبر
______________________________________________________
(و) كذا أجاب المحقق (عن تنظير) المستدلين على (وجوب الفطرة عنه) أي : عن العبد الذي لم يعلم خبره (بجواز عتقه في الكفارة) أي قالوا : ان استصحاب حياة العبد كما يصحّح عتقه عن الكفارة ، فكذلك يوجب فطرته أيضا ، فأجاب عنه المحقّق بجوابين :
أوّلا : (بالمنع عن الأصل تارة) وذلك لأن أصل بقاء حياة العبد معارض ـ بنظر المحقق كما عرفت ـ بأصل عدم جواز عتقه ، ومع التعارض يتساقطان ، فلا يجوز عتقه لمولاه.
ثانيا : (والفرق بينهما اخرى) أي : أجاب بعد تسليم جواز عتق العبد الذي لم يعلم خبره ، بالفرق بين وجوب الفطرة على مولاه وجواز عتقه له في الكفارة ، وذلك لأنّ العتق هو إسقاط ما في ذمة المولى من حق الله المبني على التخفيف ، فيكفي فيه عتق العبد الهارب الذي لم يعلم خبره ، بينما الفطرة انتزاع مال على المولى ، فلا يجب ما دام لم يثبت سببه الذي هو حياة العبد.
لكن لا يخفى : ان كلا الجوابين غير تام ، أمّا الأوّل : فلما عرفت من حجيّة الاستصحاب وحكومة الأصل السببي على المسبّبي.
وأما الثاني : فلأنّ العبد إذا كان موجودا ـ ولو بالاستصحاب ـ صحّ العتق ووجبت الفطرة أيضا ، وإذا لم يكن موجودا حتى ولو بالاستصحاب ، فلا يصحّ العتق ، كما لا تجب فطرته على المولى أيضا.
هذا (وقد صرّح) المحقّق صاحب الشرائع (في اصول المعتبر) علما بأنّ