وفي الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين ، إذ قوله : «لا تنقض اليقين» لا يشمل اليقين الذي لا يترتب عليه في حقّ المكلّف أثر شرعي ، بحيث لا تعلّق له به أصلا.
كما إذا علم اجمالا بطروّ الجنابة عليه أو على غيره ، وقد تقدّم أمثلة ذلك.
______________________________________________________
(و) عليه : فقد اتضح انّه (في الحقيقة هذا) التصوير الذي صوّره المصنّف في الصورة الرابعة (خارج عن تعارض الاستصحابين ، إذ) الاستصحاب فيه يكون في طرف واحد لا في الطرفين ، فيخرج عن التعارض لأن (قوله :
«لا تنقض اليقين) بالشك» (لا يشمل اليقين الذي لا يترتب عليه) أي : على ذلك اليقين (في حقّ المكلّف أثر شرعي) وذلك (بحيث لا تعلّق له) أي : لذلك الأثر الشرعي (به) أي : بالمكلف (أصلا) لخروجه عن محل ابتلائه ، فيكون عدّ المصنّف هذه الصورة من موارد تعارض الاستصحابين إنّما هو لوجود العلم الاجمالي بارتفاع أحد المستصحبين ، لكن حيث ان هذا العلم ليس له أثر لخروج أحد طرفيه عن ابتلاء المكلّف ، فيجري الاستصحاب فيما هو محل ابتلائه بلا معارض.
وأمّا مثال ذلك فهو : (كما إذا علم اجمالا بطروّ الجنابة) إما (عليه) حتى يتنجز عليه وجوب الغسل (أو على غيره) حتى لا يكون عليه شيء من التكليف (وقد تقدّم) في مبحث البراءة في تنبيهات الشبهة المحصورة (أمثلة ذلك) ممّا يكون أحد طرفي العلم غير منجّز ، لخروجه عن محل الابتلاء ، أو للاضطرار إليه ، أو لأنّه كان مكلّفا به سابقا ، كما إذا كان أحد الإناءين المعيّن نجسا والآخر طاهرا ، فوقعت قطرة دم في أحدهما ولم يعرف هل أنّها وقعت في الطاهر أو في النجس؟ وإلى غير ذلك.