ونظير هذا كثير ، مثل أنّه علم اجمالا بحصول التوكيل من الموكّل ، إلّا أنّ الوكيل يدّعي وكالته في شيء ، والموكّل ينكر توكيله في ذلك الشيء ، فانّه لا خلاف في تقديم قول الموكّل لأصالة عدم توكيله فيما يدّعيه الوكيل ، ولم يعارضه أحد : بأنّ الأصل عدم توكيله فيما يدّعيه الموكّل أيضا.
وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا ،
______________________________________________________
(ونظير هذا كثير ، مثل أنّه علم اجمالا بحصول التوكيل من الموكّل ، إلّا أنّ الوكيل يدّعي وكالته في شيء) كشراء الجارية التي قد اشتراها (والموكّل ينكر توكيله في ذلك الشيء) أي : في شراء الجارية المشتراة ويدّعي انعقد وكلّه ـ مثلا ـ في شراء العبد الذي لم يشتره بعد ، فإذا اختلفا (فانّه لا خلاف في تقديم قول الموكّل).
وإنّما يقدّم قوله (لأصالة عدم توكيله) أي : توكيل الموكّل (فيما يدّعيه الوكيل) هنا : من شراء الجارية ، وأثر هذا الأصل هو : ان الجارية لا تنتقل عن مالكها إلى الموكّل ، والثمن لا ينتقل من الموكّل إلى مالك الجارية (و) هذا الأصل سالم من المعارض حيث (لم يعارضه أحد : بأنّ الأصل عدم توكيله فيما يدّعيه الموكّل أيضا) أي : كما كان الأصل عدم توكيله فيما يدّعيه الوكيل ، وحيث لم يعارضه به أحد لا يتساقطان ، وذلك لأن ما يدّعيه الوكيل : من توكيله في شراء الجارية ـ مثلا ـ هو محل الابتلاء ، لأنّه اشتراها للموكّل وهو ينكر توكيله فيه ، فيترتب عليه الأثر ، وأمّا ما يدّعيه الموكّل : من توكيله في شراء العبد ، فليس محل الابتلاء ، لأنّه لم يشتره بعد ، فلا يترتب عليه أثر سواء وقع التوكيل أم لم يقع التوكيل.
(وكذا لو تداعيا) ـ مثلا ـ الرجل وزوجته (في كون النكاح دائما أو منقطعا ،