عن العمل بالاستصحابين ، ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء ، وعدم غسل الأعضاء ، مخالفة عمليّة لحكم شرعي أيضا.
نعم ، ربما يشكل ذلك في الشبهة الحكمية ،
______________________________________________________
عن العمل بالاستصحابين) بخلاف ما إذا كان هناك إناءان طاهران فتنجّس أحدهما ، وتردّد النجس بين مستصحبي الطهارة ، فانّه يترتّب عليه حكم شرعي وهو : وجود الاجتناب عنه ، فيكون مانعا عن العمل بالاستصحابين ، إذ يلزم من العمل بهما مخالفة عملية قطعية.
هذا (و) من الواضح : انّه (لا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء ، وعدم غسل الأعضاء ، مخالفة عمليّة لحكم شرعي أيضا) أي : كما انّه لم يكن العلم الاجمالي هنا بالزائل المردّد بين كونه الحدث أو الطهارة مانعا ، لأنّ لم يلزم منه مخالفة عملية قطعية لحكم شرعي ، فكذلك لم يكن الحكم بوجوب الوضوء ، وعدم غسل الأعضاء مانعا ، لأنّه لم يلزم منه مخالفة عملية قطعية لحكم شرعي ، فانّه لو لم يغسل أعضائه لا يقطع بالمخالفة ، كما انّه لو توضأ لا يقطع بالمخالفة إلّا المخالفة الالتزامية المجرّدة ، وقد سبق من المصنّف انّه لا دليل على حرمة المخالفة الالتزامية مجرّدة.
(نعم ، ربما يشكل ذلك) أي : العمل بالاستصحابين للزوم المخالفة العملية القطعية منه (في الشبهة الحكمية) التي تكون الوقائع فيها متعدّدة فتؤدّي إلى المخالفة العملية تدريجا ، وذلك كما إذا شك في أنّ صلاة الجمعة واجبة أو محرمة ، فأجرى استصحاب عدم الوجوب مرّة فتركها ، ثم أجرى استصحاب عدم الحرمة اخرى ، فأتى بها ، فانّه يعلم حينئذ بأنّه خالف عملا ، لأنّ صلاة الجمعة ان كانت واجبة فقد تركها ، وان كانت محرمة فقد فعلها ، وحينئذ يقطع