وقوعهما على الوجه الصحيح ، وهو صدوره عمّن له أهليّة ذلك والتسلط عليه.
فمعنى ترتب الأثر عليهما أنّه لو وقع فعل المأذون عقيب الإذن ترتّب عليه الأثر ولو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسدا.
أمّا لو لم يقع عقيب الأوّل فعل ، بل وقع في زمان ارتفاعه ، ففساد هذا الواقع لا يخلّ بصحة الإذن ، وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع فانعقد صحيحا ، فليس هذا من جهة فساد الرجوع ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
وقوعهما على الوجه الصحيح ، و) معنى وقوعهما على الوجه الصحيح : (هو صدوره عمّن له أهليّة ذلك) الاذن والرجوع (والتسلط عليه) أي : بأن كان الآذن مسلطا على الاذن ، والراجع مسلّطا على الرجوع.
وعليه : (فمعنى ترتب الأثر عليهما) أي : على الاذن والرجوع هو : (أنّه لو وقع فعل المأذون عقيب الإذن ترتّب عليه الأثر) الذي هو صحة البيع (ولو وقع فعله) أي : فعل المأذون (بعد الرجوع) من الآذن في اذنه (كان) أثره وقوع البيع (فاسدا) ومن المعلوم : ان أصل الصحة بهذا المعنى موجود في الاذن وفي الرجوع.
(أمّا لو لم يقع عقيب الأوّل) أي : عقيب الاذن (فعل) أي : فعل البيع (بل وقع) ذلك الفعل (في زمان ارتفاعه) أي : ارتفاع الاذن ، بأن رجع الآذن عن اذنه (ففساد هذا) البيع (الواقع) بعد رجوع الآذن عن اذنه (لا يخلّ بصحة الإذن) كما هو واضح.
(وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع) بأن كان البيع قبل الرجوع (فانعقد) البيع (صحيحا ، فليس هذا من جهة فساد الرجوع ، كما لا يخفى)