نعم ، بقاء الاذن إلى أن يقع البيع ، قد يقضي بصحته ، وكذا أصالة عدم البيع قبل الرجوع ربما يقال : إنّها يقضي بفساده.
لكنّهما لو تمّا لم يكونا من أصالة صحة الإذن بناء على ان عدم وقوع البيع بعده يوجب لغويّته ، ولا من أصالة صحة الرجوع التي تمسّك بهما بعض المعاصرين
______________________________________________________
على من له تأمل في البحث.
وعليه : فقول صاحب الجواهر : ان أصالة الصحة في الاذن يقتضي وقوع البيع صحيحا ، وان أصالة الصحة في الرجوع يقتضي وقوع البيع فاسدا ، محلّ نظر.
(نعم ، بقاء الاذن) من الآذن بالاستصحاب (إلى أن يقع البيع ، قد يقضي بصحته) أي : صحة البيع (وكذا أصالة عدم البيع قبل الرجوع) عن الاذن للاستصحاب (ربما يقال : إنّها) أي : أصالة عدم البيع على ما قاله صاحب الجواهر (يقضي بفساده) أي : فساد البيع أيضا.
(لكنّهما لو تمّا) أي : تمّ هذان الأصلان : أصل بقاء الاذن ، وأصل عدم البيع قبل الرجوع فهما من الاستصحاب ، لا من أصالة الصحة ، وقال : «لو تمّا» لأنهما من الأصل المثبت ، والأصل المثبت ليس بحجة ، فانه على فرض تماميتهما (لم يكونا من أصالة صحة الاذن) وان انتج أصل بقاء الاذن صحة البيع.
وإنّما لم يكن أصل بقاء الاذن من أصالة الصحة وان انتج صحة البيع (بناء على ان عدم وقوع البيع بعده) أي : بعد الاذن (يوجب لغويّته) أي : لغوية الاذن ، واحترازا من لغوية الاذن جعل صاحب الجواهر أصل بقاء الاذن من أصل الصحة (ولا) ان أصالة عدم البيع قبل الرجوع عن الاذن المقتضي لفساد البيع (من أصالة صحة الرجوع التي تمسّك بهما بعض المعاصرين) وهو صاحب الجواهر ، فانه