تبعا لبعض.
والحقّ في المسألة ما هو المشهور : من الحكم بفساد البيع وعدم جريان أصالة الصحة في المقام ، لا في البيع ، كما استظهره الكركي ولا في الإذن ، ولا في الرجوع.
______________________________________________________
جعل أصالة عدم البيع من أصالة صحة الرجوع مع انه لم يكن منها ، احترازا من لغوية الرجوع لو لم يقع البيع بعده ، وذلك (تبعا لبعض) آخر من الفقهاء.
والحاصل : ان صاحب الجواهر تصور ان صحة الاذن عبارة عن وقوع البيع بعده ، حتى إذا لم يقع البيع بعده لم يكن الاذن صحيحا ، وكذلك صحة الرجوع عبارة عن تأخر البيع عنه ، فإذا لم يتأخر البيع عنه لم يكن الرجوع صحيحا ، لكن ما تصوّره صاحب الجواهر غير تام ، إذ قد عرفت : ان صحة الاذن عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده لصحّ ، لا ان الصحة تقتضي وقوع البيع بعده فعلا ، وكذلك صحة الرجوع معناها : كون الرجوع بحيث لو تأخر البيع عنه لفسد ، لا أنّه متأخر عنه فعلا.
(والحقّ في المسألة) أي : المسألة التي ذكرها صاحب الجواهر (ما هو المشهور : من الحكم بفساد البيع) فان البيع إنّما يصح إذا وقع قبل رجوع الآذن ، والمفروض : عدم العلم به ، فيحكم بفساده (وعدم جريان أصالة الصحة في المقام ، لا في البيع ، كما استظهره الكركي) أي : المحقق الثاني قدسسره (ولا في الإذن) بعد الاتفاق على صدوره (ولا في الرجوع) عن الاذن أيضا ، فانه لو علم برجوع الآذن ، لكن لم يعلم هل ان رجوعه كان قبل البيع أو كان بعده؟ حكم بفساد البيع لعدم جريان الصحة فيه.