الثالث :
إنّ هذا الأصل إنّما يثبت صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الامور المعتبرة شرعا في صحته بمعنى : ترتّب الأثر المقصود منه عليه ، فصحّة كلّ شيء بحسبه.
مثلا : صحة الايجاب عبارة عن كونه بحيث لو تعقّبه قبول صحيح لحصل أثر العقد
______________________________________________________
الأمر (الثالث : إنّ) الصحة في المقام يراد بها : ترتيب الأثر المطلوب من الفعل على ذلك الفعل ، لا ترتيب أثر شيء آخر عليه ، فإذا شك ـ مثلا ـ في عقد الفضولي ، رتّب عليه النقل والانتقال إذا لحقته الاجازة ، لأن النقل والانتقال من آثار صحة العقد ، وأما إذا شك في ان المالك هل أجاز أم لا؟ لم يرتّب على صحة العقد ان المالك أجاز ، لأن اجازة المالك ليست من آثار صحة العقد.
وعليه : فإنّ (هذا الأصل) أي : أصل الصحة (إنّما يثبت صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الامور المعتبرة شرعا في صحته) كما إذا شك في انه هل عقد بالعربية أو بالفارسية ، أو كان حين العقد بالغا أو غير بالغ ، أو باع الحر أو العبد ، إلى غير ذلك؟ (بمعنى : ترتّب الأثر المقصود منه عليه) أي : على ذلك الفعل ، لا ترتّب شيء آخر عليه ، وإذا كان كذلك (فصحّة كلّ شيء بحسبه) لأن الصحة كما عرفت هو ترتيب الأثر ، والأشياء مختلفة في ترتيب الآثار عليها ، فالأثر المترتّب على الايجاب وحده غير الأثر المترتب عليه مع القبول ، وهكذا.
(مثلا : صحة الايجاب عبارة عن كونه) أي : كون الايجاب (بحيث لو تعقّبه قبول صحيح لحصل أثر العقد) فيما إذا كانا جامعين لكل الشرائط فاقدين لكل