تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس تقديم قول مدّعي الصحة ، بل لأنّ القول قول منكر الشرط ، صحيحا كان أو فاسدا ، لأصالة عدم الاشتراط ، ولا دخل لهذا بحديث أصالة الصحة وإن كان مؤدّاه صحة العقد فيما كان الشرط المدّعى مفسدا.
هذا ، ولا بدّ من التأمّل والتتبّع.
______________________________________________________
أو فاسدا اذا شك في وجوده وعدمه ، كان الأصل عدمه.
وعليه : فان (تقديم قول منكر الشرط المفسد) للعقد (ليس تقديم قول مدّعي الصحة ، بل) أي تقديم قوله إنّما هو (لأنّ القول قول منكر الشرط ، صحيحا كان) ذلك الشرط كشرط الخيار ـ مثلا ـ (أو فاسدا) كان ، كشرط عدم انتقال المبيع إلى المشتري ـ مثلا ـ.
وإنّما القول هنا قول منكر الشرط (لأصالة عدم الاشتراط) فان الشرط أمر حادث ، فإذا شك فيه فالأصل عدمه (ولا دخل لهذا) أي : لأصل عدم الاشتراط (بحديث أصالة الصحة) إذ هو تمسك باستصحاب عدم الشرط ، لا بأصالة الصحة (وإن كان مؤدّاه) أي : مؤدّى استصحاب عدم الشرط هو : (صحة العقد فيما كان الشرط المدّعى مفسدا) للعقد ، وذلك بأن كان خلافا للكتاب والسنة ، أو خلافا لمقتضى العقد.
(هذا) هو بعض الكلام في أصالة الصحة وانها هل تجري مطلقا ، سواء كان الشك في المقتضي ، أم في المانع ، أو لا تجري إلّا في صورة الشك في المانع فقط؟ (ولا بدّ من التأمّل والتتبّع) لأقوال الفقهاء حتى يظهر انهم ما ذا فهموا من السيرة وغيرها من الأدلة التي تقدمت دليلا على أصالة الصحة؟.