لكنّ الظاهر : أنّ المحقق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل ، بل يشمل كلامه الصورتين الأخيرتين فراجع.
نعم ، يحتمل ذلك في عبارة التذكرة.
ثمّ إنّ
______________________________________________________
هذا (لكنّ الظاهر) المستفاد من العبارة هو : (أنّ المحقق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل) الذي له طرف واحد (بل يشمل كلامه) أي : كلام المحقق بعدم جريان اصل الصحة (الصورتين الأخيرتين) ايضا ، وهما : ما اذا كان الشك في ركن آخر من العقد كأحد العوضين ، وما اذا كان الشك في اهلية احد طرفي العقد ، وهاتان الصورتان يشتركان في كونهما ذا طرفين ، وفي انهما من الشك في الأركان ، وقد قال المحقق بعدم جريان أصل الصحة لو كان الشك في الاركان (فراجع) كلام المحقق لتعرف أنّه يشمل حتى هاتين الصورتين.
(نعم ، يحتمل ذلك) أي : ارادة خصوص الصورة الاولى ذي الطرف الواحد فقط (في عبارة التذكرة) للعلامة ، فان عبارته المتقدمة صالحة للحمل على الصورة الاولى فحسب ، وهي : صورة دعوى الضامن الصغر ـ مثلا ـ مع عدم إذن من المديون ، ولا قبول من الغريم ، دون الصورتين الاخيرتين ، وذلك لأنه رحمهالله لم يقيّد ـ كما قيد المحقق ـ ظهور حال المسلم في الصحة بصورة استكمال الاركان ، حتى تشمل عبارته الصورتين الاخيرتين ايضا.
(ثمّ إنّ) تقييد المحقق ظهور حال المسلم بصورة استكمال الاركان ، وحصره تقديم قول مدعي الصحة بصورة الاختلاف والشك في الشرط المفسد ، يرجع الى ابطال أصالة الصحة رأسا ، وذلك لأنّ تقديم قول منكر الشرط المفسد وان كان نتيجته الصحة ، إلّا انه ليس لأن الاصل الصحة ، بل لان الشرط صحيحا كان