أو في أهليّة أحد طرفي العقد فيمكن أن يقال : إنّ الظاهر من الفاعل في الاول ومن الطرف الآخر في الثاني أنّه لا يتصرّف فاسدا.
نعم ، مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأوّل إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون ولا قبول من الغريم ، فانّ الضامن حينئذ فعل واحد ، وشك في صدور من بالغ أو غيره وليس له طرف آخر ، فلا ظهور في عدم كون تصرفه فاسدا.
______________________________________________________
حتى يصح البيع ، أو حرا حتى يبطل؟ (أو في أهليّة أحد طرفي العقد) بان اختلفا ـ مثلا ـ في بلوغه وعدم بلوغه (فيمكن أن يقال : إنّ الظاهر من الفاعل في الاول) أي : فيما كان الشك في احد العوضين (ومن الطرف الآخر في الثاني) أي : فيما كان الشك في أهلية أحد المتعاقدين هو : (أنّه لا يتصرّف فاسدا) بل صحيحا ، والصحة من طرف يستلزم الصحة من الطرف الآخر ، فيلزم منه ، ومن اصالة الصحة في العقود ، تقديم قول المدعي الصحة وان كان الشك في الاركان.
(نعم ، مسألة الضمان يمكن أن يكون من) المثال (الأوّل) وهو : ما اذا كان له طرف واحد فقط ، ثم حدث الشك في هذا الطرف الواحد بانه هل كان بالغا ـ مثلا ـ أم لا؟ وذلك فيما (إذا فرض وقوعه) أي : وقوع الضمان (بغير إذن من المديون) فلا المديون قد أذن له حتى يكون له طرفان : الضامن والمديون (ولا قبول من الغريم) وهو الدائن ، بل تبرّع الضامن هو من نفسه (فانّ الضامن حينئذ فعل واحد ، و) لا طرف آخر له ، فلو (شك في صدور من بالغ أو غيره) أي : غير بالغ ـ مثلا ـ (و) الحال انه (ليس له طرف آخر) مقطوع البلوغ حتى يتعدّى منه الصحّة الى هذا الطرف المشكوك البلوغ ، ومعه (فلا ظهور في عدم كون تصرفه فاسدا) لانه حسب الفرض لا طرف له.