المذكور ، لا مطلقا ، فهو إنّما يتم اذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل ، ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحة فعله ، صحة فعل هذا الفاعل.
كما لو شك في أنّ الابراء أو الوصيّة ، هل صدر منه حال البلوغ أم قبله.
أمّا اذا كان الشك في ركن آخر من العقد ، كأحد العوضين ،
______________________________________________________
المذكور) فهو ليس بتامّ ايضا ، وذلك لان ظهور حال المسلم في الصحة على قول المحقق صار متوقفا على ما اذا استكمل العقد تمام المقتضي وكان الشك في الرافع والمانع والمفسد (لا مطلقا) فانه ليس هناك في مقام الشك في المقتضي ظهور ، فاشكل عليه المصنّف بقوله : (فهو) أي : التوقف المذكور (إنّما يتم اذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل ، ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ) بحيث (يستلزم صحة فعله ، صحة فعل هذا الفاعل) المشكوك البلوغ ، فانه كما سبق : ان الصحة في احد طرفي العقد يلازم الصحة في الطرف الآخر ايضا.
والحاصل : ان التوقف إنّما يتمّ اذا لم يكن احد الطرفين جامعا للشرائط ، فاذا كان جرت الصحة في الطرف الآخر ، سواء كان الشك في المقتضي والاركان ، أم في المانع وطروّ المفسد ، وسواء كان في الضمان ام البيع ام غير ذلك؟.
ثم مثّل المصنّف لقوله : «ولم يكن هناك طرف آخر» مثالا وهو : (كما لو شك في أنّ الابراء ، أو الوصيّة ، هل صدر منه حال البلوغ) حتى يكون صحيحا (أم قبله) أي : قبل البلوغ حتى يكون باطلا؟ فانه لا مورد هنا للتمسك بظهور حال المسلم البالغ ، اذ لا بالغ مقطوع به في المقام حتى يقال : بان ظاهر هذا الطرف الصحة ، فيتعدّى منه الى الصحة في الطرف الآخر المشكوك بلوغه ـ مثلا ـ.
(أمّا اذا) علم تمامية بعض اركان العقد وكمال طرف منه ، لكن (كان الشك في ركن آخر من العقد ، كأحد العوضين) بان اختلفا ـ مثلا ـ في انه هل كان مملوكا