مع الشك ، بل مع القطع بالعدم.
وأمّا ما ذكره ـ من الاختلاف في كون المعقود عليه هو : الحرّ ، أو العبد؟ ـ فهو داخل في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخّرين ، وهي «ما لو قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحرّ» فراجع كتب الفاضلين والشهيدين.
وأمّا ما ذكره من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال
______________________________________________________
مع الشك) في بعض الأركان كالبلوغ والعقل وما أشبه (بل مع القطع بالعدم) أيضا ، فانا اذا قطعنا بعدم بلوغ البائع وأجرى مع ذلك العقد ، قطعنا بان البيع قد حصل له وجود عرفي ، ومعه لا شك حتى يجري فيه اصالة الصحة.
هذا ما ذكره المحقق الكركي : «من انه لا وجود للعقد قبل استكمال اركانه» (وأمّا ما ذكره) مثالا لعدم جريان الصحة عند الشك في الاركان : (من الاختلاف في كون المعقود عليه هو : الحرّ ، أو العبد؟) فليس في محله.
وإنّما لم يكن في محله ، لانه قال بعده : «حلف منكر وقوع العقد على العبد» أي : يسلّم الحكم ببطلانه في حين اختلاف الاصحاب قديما وحديثا فيه ، ولذا اشكل عليه المصنّف بقوله : (فهو داخل في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخّرين ، وهي «ما لو قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحرّ») حيث قال في الشرائع : «اذا قال : بعتك بعبد فقال : بل بحرّ ، فالقول قول من يدّعي صحة العقد مع يمينه» وقال في المسالك : «ويشكل ذلك مع التعيين ، بان قال : بعتك بهذا العبد ، فقال : بل بهذا الحرّ». فانه يظهر من ذلك : الاختلاف في هذه المسألة ، فكيف جعل جامع المقاصد هذه المسألة مسلّمة وقاس عليها فيما اذا اختلفا في البلوغ؟ واذا أردت الاطلاع الاكثر (فراجع كتب الفاضلين والشهيدين) وغيرهما.
(وأمّا ما ذكره) المحقق الثاني : (من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال