إلّا أنّه ربما يشهد لما ذكرنا من التفصيل : بين الشك في الوضوء في أثناء الصلاة ، وفيه بعده ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يكون على وضوء ، ثمّ يشكّ على وضوء هو أم لا؟ قال : إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك».
بناء على أنّ مورد السؤال : الكون على الوضوء باعتقاده ثمّ شك في ذلك.
______________________________________________________
للاجزاء الباقية ، فاللازم ان يرفع يده عن الصلاة ويتوضأ ويستأنف؟.
(إلّا أنّه ربما يشهد لما ذكرنا من التفصيل : بين الشك في الوضوء في أثناء الصلاة) فيستأنف بعد ان يتوضأ (و) بين الشك (فيه) : اي : في الوضوء (بعده) اي : بعد الفراغ من الصلاة فيبني على صحة الصلاة (صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يكون على وضوء ، ثمّ يشكّ على وضوء هو أم لا) فما ذا يفعل؟ (قال : إذا ذكرها) اي ذكر الطهارة فشك فيها (وهو في) أثناء (صلاته انصرف) عن الصلاة فتطهّر (وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك») (١).
لكن دلالة هذه الرواية على ما نحن فيه إنّما هو (بناء على أنّ مورد السؤال : الكون على الوضوء باعتقاده) أولا (ثمّ شك في ذلك) الذي اعتقده أولا ، وانه هل كان في محله صحيحا أم لا؟ يعني : كان شكه من الشك الساري الراجع الى قاعدة اليقين ، لا من الشك الطاري الراجع الى الاستصحاب ، فانه بناء على الشك الساري تكون الرواية مؤيدة لما ادعاه في مثل الطهارة من التفصيل : بين الشك في الأثناء فاللازم الاستيناف ، وبين الشك بعد الفراغ فلا يحتاج الى الاستيناف ،
__________________
(١) ـ مسائل علي بن جعفر : ص ٢٠٦ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٣ ب ٤٤ ح ١٢٥٣.