إحرازه قبل الدخول في العبادة وبين غيره مما ليس كذلك ، كالاستقبال والنيّة ، فانّ إحرازهما ممكن في كلّ جزء ، وليس المحلّ الموظّف لاحرازهما قبل الصلاة بالخصوص بخلاف الوضوء.
وحينئذ : فلو شك في أثناء الصلاة في الستر أو السائر وجب عليه احرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة.
والمسألة لا تخلو عن اشكال ،
______________________________________________________
إحرازه قبل الدخول في العبادة) لأنّه شرط متقدّم لها ، صلاة كانت أو طوافا أو نحوهما (وبين غيره) من الشرائط (ممّا ليس كذلك) اي : لم يكن شرطا متقدما (كالاستقبال والنيّة ، فانّ إحرازهما ممكن في كلّ جزء) من اجزاء الصلاة (وليس المحلّ الموظّف لاحرازهما قبل الصلاة بالخصوص) ولذا فاذا شك في النية أو الاستقبال في الأثناء لا يتمكن من اجراء قاعدة التجاوز (بخلاف الوضوء) والغسل والتيمم ، حيث ان محل هذا الشرط قبل الصلاة ومتقدّم على المشروط.
(وحينئذ) اي : حين كان الاستقبال والنية من الشرط المقارن وليس كالوضوء من الشرط المتقدّم (فلو شك في أثناء الصلاة في الستر أو السائر) وانه هل هو مستور العورة ام لا؟ أو ان الساتر الذي عليه هل يجوز فيه الصلاة ام لا؟ أو غير ذلك من الشرط المقارن (وجب عليه احرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة) ولا يكفي احرازه لها بقاعدة التجاوز ، لعدم تحقق التجاوز بالنسبة اليها من الأجزاء المستقبلة.
هذا (والمسألة) بعد (لا تخلو عن اشكال) وذلك من حيث ان الوضوء هل هو شرط متقدّم فقط حتى يصدق التجاوز اذا كان داخلا في الصلاة وشك فيه ، فيصح له ان يأتي ببقية الصلاة ، أو هو شرط مقارن أيضا حتى يجب احرازه